أنكر طائفة من أهل البدع المسح على الخفين في السفر والحضر ، كالخوارج ; لأنهم لم يجدوه في القرآن ، على أصلهم وردهم أخبار الآحاد ، وأنكرته الشيعة ; لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه كان لا يمسح . وأنكره غير هؤلاء زاعمين أن التمسك بآية الوضوء أولى ; إما لأنها ناسخة لما تقدمها من جواز المسح الثابت بالسنة ، وإما لأنها أرجح من أخبار الآحاد .
وأما جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى فالمسح عندهم جائز . قال الحسن : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الخفين ، ثم إنه قد ورد من الأحاديث الصحيحة والمشهورة ما يفيد مجموعها القطع بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنكار المسح على الخفين ، وليس ذلك بصحيح مطلقا ، وإنما الذي صح عنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في هذا ; أنه قال : لا أمسح في حضر ولا سفر ، نقلها أبو محمد بن أبي زيد في " نوادره " وغيره . فظاهر هذا أنه اتقاه في نفسه .
وقد روى ابن نافع في " المبسوط " عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ما يزيل كل إشكال ، أنه قال له عند موته : المسح على الخفين في الحضر والسفر صحيح ، يقين ، ثابت ، لا شك فيه ، إلا أني كنت أجد في خاصة نفسي بالطهور ، [ ص: 528 ] ولا أرى من مسح مقصرا فيما يجب عليه ; وعلى هذا حمل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
كما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه أمرهم أن يمسحوا أخفافهم ، وخلع هو وتوضأ ، وقال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=703316حبب إلي الوضوء " . ونحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب . قال الشيخ - رحمه الله - : وعلى هذا يحمل ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : فمن ترك ذلك على نحو ما تركه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وأبو أيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، لم أنكره عليه ، وصلينا خلفه ولم نعبه إلا أن يترك ذلك ولا يراه ، كما صنع أهل البدع ، فلا نصلي خلفه .
فأما من أنكر المسح في الحضر - وهي أيضا رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - فلأن أكثر أحاديث المسح إنما هي في السفر ، والصحيح جواز المسح فيه ، إذ هو ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله وفعله ، وحديث السباطة مما يدل عليه ; حيث كانت السباطة خلف الحائط ، بل قد روي في ذلك الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ، قال : كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة . . وذكر الحديث .
و (قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : " كان يعجبهم ") يعني : أصحاب عبد الله ، وقد جاء في [ ص: 529 ] رواية مفسرا هكذا . وإنما أعجبهم ذلك ; لأنه إنما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أن أسلم ، وأسلم بعد نزول المائدة ، فمسح النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد نزول المائدة ، فلا تكون آية الوضوء التي في المائدة ناسخة للسنة الثابتة في ذلك ، ولا مرجحة عليها ; خلافا لمن ذهب إلى ذلك .