[ ص: 536 ] و (قوله : " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء ") تمسك داود nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري بظاهر هذا الخبر ; فأوجبا غسل اليدين على من قام من النوم ليلا أو نهارا للوضوء ، وحكما بأن الماء ينجس إن لم يغسل يديه قبل أن يدخلهما فيه . وخصه nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل وبعض أهل الظاهر بنوم الليل خاصة ; لأنهما فهما من لفظ البيات نوم الليل ; لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في هذا الحديث حيث قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=662394إذا استيقظ أحدكم من الليل " ، وذكر الحديث .
وذهب الجمهور إلى أن ذلك على جهة الاستحباب ; بدليل تعليله في آخره بقوله : " فإنه لا يدري أين باتت يده " . ومعنى ذلك : أن يد النائم تجول في مغابنه ومواضع استجماره ، وأعراقه ، فقد يتعلق باليد منها شيء ، فيؤدي إلى إفساد الماء ، على قول من يرى أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء ، أو إلى عيافته على قول من يرى أنها لا تنجسه إلا أن تغيره .
واحتج أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بهذا الحديث على الفرق بين ورود النجاسة على الماء ، وبين ورود الماء على النجاسة ، ولا يصح لهم ذلك حتى يصح لهم أن هذا الحديث يفيد أن قليل النجاسة ينجس الماء وإن لم تغيره ، وذلك ممنوع ; فإنه يحتمل أن يكون نهيه عن ذلك ; لأنه يصير الماء مما يعاف ، لا أنه ينجس ، والله تعالى أعلم .
ومن هذا الحديث فهم nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أن حكم غسل اليد في الوضوء الاستحباب للشاك في نظافة يده ، وقد قدمنا مأخذ ابن القاسم .