ما مر يوم إلا وعندهما لحم رجال أو يولغان دما
[ ص: 539 ] وحكى أبو زيد : ولغ الكلب بشرابنا ، وفي شرابنا ، ومن شرابنا ، ويقال : ليس شيء من الطيور يلغ غير الذباب . وقد تمسك بظاهر الأمر بالغسل والإراقة ، وبقوله : " طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله " على أن الكلب نجس ، وعلى أن ذلك الماء والإناء نجسان ; بسبب لعابه ، ومع ذلك فلا بد عنده من غسل الإناء سبعا ، وذهب الشافعي إلى القول بأن ذلك للنجاسة ، ويكفي غسل الماء مرة واحدة . أبو حنيفة