(قوله : " من أشار إلى أخيه بحديدة ، فإن الملائكة تلعنه حتى ") كذا صحت [ ص: 601 ] الرواية بالاقتصار على حتى ، ولم يذكر المجرور بها استغناء عنه لدلالة الكلام عليه ، تقديره : حتى يترك ، أو يدع ، وما أشبهه ، ووقع عند بعض الرواة بعد حتى : " وإن كان لأخيه وأمه " . وعليه فيكون ما بعده ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . وسقطت لبعضهم ، يعني : فيكون ما بعده من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، بحكم أن مساق الكلام واحد . ولعن النبي صلى الله عليه وسلم للمشير بالسلاح : دليل على تحريم ذلك مطلقا ، جدا كان أو هزلا ، ولا يخفى وجه لعن من تعمد ذلك ، لأنه يريد قتل المسلم أو جرحه ، وكلاهما كبيرة . وأما إن كان هازلا ، فلأنه ترويع مسلم ، ولا يحل ترويعه ، ولأنه ذريعة إلى القتل والجرح المحرمين . وقد نص في الرواية الأخرى على صحة مراعاة الذريعة حيث قال : " فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار " .
و (قوله : " وإن كان أخاه لأبيه وأمه ") يعني : أن ذلك محرم ، وإن وقع من أشفق الناس عليه ، وأقربهم رحما ، وهو يشعر بمنع الهزل بذلك . ونصال : جمع نصل ، وهي - هنا - : حديدة السهم ، وتكراره : " فليأخذ بنصالها " ثلاث مرات على جهة التأكيد والمبالغة في سد الذريعة ، وهو من جملة ما استدل به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - رحمه الله - على أصله في سد الذرائع .