و (قوله : " دخلت امرأة النار من جراء هرة لها ") أي : من أجل ، وفيه لغتان : المد والقصر ، وظاهر هذا أن الهر يملك ، لأنه صلى الله عليه وسلم أضاف الهر للمرأة باللام التي هي ظاهرة في الملك ، وقد تقدم الخلاف في ذلك .
وفيه ما يدل على أن الواجب على مالك الهر أحد الأمرين : إما أن يطعمه ، أو يتركه يأكل مما يجده من الخشاش ، وهي : حشرات الأرض وأحناشها . وقد [ ص: 606 ] يقال على صغار الطير ، وهو بالخاء المعجمة ، ويقال بفتح الخاء وكسرها . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14962أبو علي القالي فيها الضم ، فأما الخشاش بالكسر لا غير : فهو الذي يدخل في أنف البعير من خشب ، والخزامة من شعر ، فأما الخشاش بالفتح : فهو الماضي من الرجال . قال الجوهري : وقد يضم . وترمم : بفتح التاء والميم المشددة للعذري والسحري ، وهي الصحيحة . وعند بعضهم : ترمم بضم التاء وكسر الميم الأولى . والثلاثي هو المعروف ، ومعناه : يأكل ، مأخوذ من المرمة ، وهي : الشفة من كل ذات ظلف .