و (قوله : " ليتوضأ ثم لينم ") حجة لمن قال بوجوب وضوء الجنب عند نومه ، [ ص: 565 ] وهو قول كثير من أهل الظاهر ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وروي عنه : أنه مندوب إليه ، وعليه الجمهور ، وهو الصحيح ; إذ قد روى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=72235أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينام وهو جنب لا يمس ماء . وقد روت عنه أنه كان يتوضأ قبل أن ينام ، فكان وضوؤه كغسله ، فإنه كان ربما يغتسل قبل النوم ، وربما يغتسل بعد النوم كما قد روت عنه . وغسل الجنب قبل النوم ليس بواجب إجماعا بل مندوب إليه ، فيكون الوضوء كذلك .
ثم هل معنى ذلك حكم غير معلل فيقتصر به على محله ، أو هو معلل ؟ فمن أصحابنا من قال : هو معلل بما عساه ينشط فيغتسل ، ومنهم من علله بأنه ليبيت على إحدى الطهارتين ، وعلى هذا التعليل الثاني تتوضأ الحائض ، ولا تتوضأ على التعليل الأول .