5138 [ 2782 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=662146قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنها ستكون فتن ، ألا ثم تكون فتن ، القاعد فيها خير من الماشي ، والماشي فيها خير من الساعي إليها ، ألا فإذا نزلت - أو وقعت - فمن كان له إبل فليلحق بإبله ، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه ، قال : فقال رجل : يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ، ولا غنم ولا أرض ؟ قال : فليعمد إلى سيفه ، فيدق على حده بحجر ، ثم لينج إن استطاع النجاء ، اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ؟ قال : فقال رجل : يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين - أو : إحدى الفئتين - فضربني رجل بسيفه ، أو يجيء سهم فيقتلني ؟ قال : يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار .
رواه أحمد (5 \ 48) ، ومسلم (2887) ، وأبو داود (4256) .
و (قوله : أرأيت إن أكرهت ؟ إلى قوله : يبوء بإثمه وإثمك ) أي : يرجع ، والمباءة : المرجع ، وقد تقدم ذلك ، ويعني : أنه يبوء بإثمه فيما دخل فيه ، وبإثمك بقتله إياك ، أو لإكراهه إياك على ما أكرهك ، وفيه : رفع الحرج عن المكره على مثل هذا ، والمكره هنا هو الذي لا يملك من نفسه شيئا ، لقوله : أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي ، ولم يقل : إنه انطلق من قبل نفسه . ولم يختلفوا : أن الإكراه على القتل لا يعذر به أحد ، وإنما يعذر فيما تعلق بالقلب ، أو ما لم يملك الإنسان نفسه . واختلف في الإكراه على المعاصي التي بين الله تعالى وبين عبده ، هل يعذر المكره فيها في أحكام الدنيا والآخرة أم لا ؟ وفي المسألة أبحاث تعرف في كتب الأصول .