5153 [ 2799 ] ونحوه عن أبي ، ولم يقل : فمن حضره ، إلى آخره .
رواه أحمد (5139) ، ومسلم (2895) .
(7 و 8 و 9) ومن باب : الأمور التي لا تقوم الساعة حتى تكون
(قوله : " يحسر الفرات عن جبل من ذهب ") أي : يكشف . ومنه حسرت المرأة عن وجهها ; أي : كشفت . والحاسر : الذي لا سلاح عليه ، وكأن هذا إنما [ ص: 229 ] يكون إذا أخذت الأرض تقيء ما في جوفها ، كما تقدم في كتاب الزكاة .
و (قوله : " فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا ") نهي على أصله من التحريم ; لأنه ليس ملكا لأحد ، وليس بمعدن ولا ركاز ، فحقه أن يكون في بيت المال ، ولأنه لا يوصل إليه إلا بقتل النفوس ، فيحرم الإقدام على أخذه .