وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة : " ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه " ، استحب بعض العلماء أن يؤخر غسل رجليه على ظاهر هذه الأحاديث ، وذلك ليكون الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس العمل على تأخير غسل الرجلين ، وليتم وضوءه في أول غسله ، فإن أخرهما [ ص: 578 ] أعاد وضوءه عند الفراغ ، وكأنه رأى أن ما وقع هنا كان لما ناله من تلك البقعة ، وروي عنه : أنه واسع ، والأظهر الاستحباب ; لدوام النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعل ذلك .
و (في حديث nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة أنه أتي بالمنديل فرده ) يتمسك به من كره التمندل بعد الوضوء والغسل ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وإليه مال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، وقال : هو أثر عبادة فتكره إزالته ، كدم الشهيد ، وخلوف فم الصائم ، ولا حجة في الحديث ; لاحتمال أن يكون رده إياه لشيء رآه في المنديل ، أو لاستعجاله للصلاة ، أو تواضعا ، أو مجانبة لعادة المترفهين .
و (قولها : " وجعل يقول بالماء هكذا ") تعني : ينفضه ، رد على من كره [ ص: 579 ] التمندل ، وقال : لأن الوضوء نور ، إذ لو كان كما قال لما نفضه عنه ; لأن النفض كالمسح في إتلاف ذلك الماء .
و (قولها : " إن النبي - صلى الله عليه وسلم - تمضمض واستنشق في الغسل ") متمسك nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في إيجابه المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل ، وقد تكلمنا على ذلك في الوضوء ، ولا متمسك له فيه هاهنا ; للاتفاق على أن هذا الوضوء في أول الغسل ليس بواجب ، بل مندوب ; ولأن المأمور به في الغسل ظاهر جلد الإنسان لا باطنه ; لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=662469فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر " ، والبشر : ظاهر جلد الإنسان المباشر .