و (قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : " إنها كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد ") تعني : مفترقين ، أو سمت الصاع : مدا ، كما قالت في الفرق الذي كان يسع ثلاثة آصع ، وكأنها قصدت بذلك التقريب ، ولذلك قال فيه : " أو قريبا من [ ص: 583 ] ذلك " ، وإنما احتجنا إلى هذا التأويل لأنه لا يتأتى أن يغتسل اثنان من ثلاثة أمداد لقلتها ، والله أعلم .
وهذا يدل على استحباب التقليل مع الإسباغ ، وهو مذهب كافة أهل العلم والسنة ، خلافا للإباضية والخوارج . واتفق العلماء على جواز اغتسال الرجل وحليلته ووضوئهما معا من إناء واحد ، إلا شيئا روي في كراهية ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وغيرهما يرده ، وإنما الاختلاف في وضوئه أو غسله من فضلها ، فجمهور السلف وأئمة الفتوى على جوازه ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب والحسن : كراهة فضل وضوئها ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فضل وضوئها وغسلها . وشرط nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إذا كانت حائضا أو جنبا . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي إلى جواز تطهر كل واحد منهما بفضل صاحبه ما لم يكن أحدهم جنبا ، أو المرأة حائضا .
ولا شك في أن هذه الأحاديث أصح وأشهر عند المحدثين ، فيكون العمل بها أولى ، وأيضا فقد اتفقوا على جواز غسلهما معا ، مع أن كل واحد منهما يغتسل بما يفضله صاحبه عن غرفه .