و ( قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قوله تعالى : ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف [ النساء : 6 ] أنزلت في والي اليتيم ) ، فعلى هذا : المراد بها أولياء الأيتام ، وهو قول الجمهور . وقال بعضهم : المراد به اليتيم ; إن كان غنيا وسع عليه وأعف من ماله ، وإن كان فقيرا أنفق عليه بقدره ، وهذا في غاية البعد ; لأن اليتيم لا يخاطب بالتصرف في ماله لصغره ولسفهه ، ولأنه إنما يأكل من ماله بالمعروف على الحالين ، فيضيع التنويع والتقسيم المذكور في الآية ، وعلى قول الجمهور فالولي الغني لا يأخذ من مال يتيمه شيئا ولا يستحق على قيامه عليه أجرا دنيويا ; بل ثوابا أخرويا . وأما الفقير فاختلف فيه هل يأخذ من مال يتيمه شيئا أم لا ؟ فذهب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم إلى أنه لا يأخذ منه شيئا وإن كان فقيرا ، وحكي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بناء على أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية [ النساء : 10 ] ، وقيل : بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [ البقرة : 188 ]
قلت : وهذا لا يصح النسخ فيه لعدم شرطه ; إذ الجمع ممكن ، إذ الأخذ الذي أباحه الله تعالى ليس ظلما ولا أكل مال بالباطل فلم تتناوله الآيتان ، وهذا هو القول بالموجب . وذهب جمهور المجوزين إلى إباحة الأخذ ، لكنهم اختلفوا [ ص: 332 ] في القدر المأخوذ وفي قضاء المأخوذ وفي وجه الأخذ ; فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - أنه قال : إن أكلت قضيت . وبه قال عبيدة السلماني nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعكرمة ، وقال من عدا هؤلاء : إن له الأخذ ولا قضاء عليه ، لكنهم اختلفوا في وجه الأخذ ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء إلى أنه يأخذ بقدر الحاجة ، وقال الضحاك : يضارب بماله ويأكل من ربحه . الحسن : يسد الجوعة ويستر العورة . nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : من التمر واللبن . وقد روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - فقال : يأكل ويشرب ويركب الظهر غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب . قال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي : وعليه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .