(قول nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : " أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ ") صحيح الرواية : " أفأنقضه " بالقاف ، وقد وقع لبعض مشايخنا بالفاء ، ولا بعد فيه من جهة المعنى . وقوله [ ص: 586 ] - عليه الصلاة والسلام - لا يدل على صحة ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره ، من الرخصة في نقض الضفر مطلقا للرجال والنساء ، وقد منعه بعضهم ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، وقد أجازه بعضهم للنساء خاصة ، متمسكا في ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=672145أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله ، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها " ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود . وهذا نص في التفرقة ، غير أن هذا الحديث من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش .
واختلف في حديثه ، غير أن الذي صار إليه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وغيره أن حديثه عن أهل الحجاز متروك على كل حال ، وحديثه عن الشاميين صحيح ، وهذا الحديث من حديثه عن الشاميين ، فهو صحيح على قول nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وهذا فيه نظر ، فإن كان ما قاله يحيى فالفرق واضح ، وإن لم يكن فعدم الفرق هو القياس ; لأن النساء شقائق الرجال ، كما صار إليه الجمهور .
و (قوله : " إنما يكفيك ") حجة لمن يرى أن الواجب في الغسل العموم [ ص: 587 ] فقط ، وقد قدمنا القول في عدد الغرفات ، وفي اشتراط التدليك . والحثيات : جمع حثية ، وهي الغرفة ، وهي هنا باليدين ، ويقال : حثا يحثو ، ويحثي حثية ، وحثوة ، وحثيا ، ومنه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=703552احثوا التراب في وجوه المداحين " ، وهي الإفراغات أيضا في الحديث الآخر .