و (قوله : " فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ") يدل على أن هذه المرأة مميزة ، فإنه - عليه الصلاة والسلام - أحالها على ما تعرف من تغير الدم ، وقد نص على هذا في هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، فقال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=672184إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي " . وبهذا تمسك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أن المستحاضة إنما تعمل على التمييز ، فإن عدمته صلت أبدا ، ولم تعتبر بعادة ; خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، ولا تتحيض في علم الله من كل شهر ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد وغيره ، وهو رد على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة حيث لم يعتبر التمييز .
و (قوله في حديث فاطمة : " فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي ") لم يختلف الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا اللفظ ، وقد فسره سفيان فقال : معناه إذا رأت الدم بعدما تغتسل تغسل الدم فقط ، وقد رواه جماعة وقالوا فيه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=98842فاغسلي عنك [ ص: 592 ] الدم ثم اغتسلي " ، وهذا رد على من يقول : إن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، وجماعة من السلف ، وعلى من رأى عليها الجمع بين صلاتي النهار بغسل واحد ، وصلاتي الليل بغسل ، وتغتسل للصبح ، وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - ، وعلى من رأى عليها الغسل من ظهر إلى ظهر ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وغيرهم . وقد روي عن سعيد خلافه .