رواه أحمد ( 6 \ 250 ) ، والبخاري ( 321 ) ، ومسلم ( 335 ) ، وأبو داود ( 262 و 263 ) ، والترمذي ( 130 ) ، والنسائي ( 1 \ 191 - 192 ) .
[ ص: 595 ] (30) ومن باب لا تقضي الحائض الصلاة
(قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : " أحرورية أنت ؟ ") إنكار عليها أن تكون سمعت شيئا من آراء الخوارج في ذلك ، وذلك أن طائفة منهم يرون على الحائض قضاء الصلاة ; إذ لم تسقط عنها في كتاب الله ، على أصلهم في رد السنة ، على خلاف بينهم في المسألة ، وقد أجمع المسلمون على خلافهم ، وأنه لا صلاة تلزمها ، ولا قضاء عليها . وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : أن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة كان يأمر النساء بقضاء صلاة الحيض ، فأنكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وكان قوم من قدماء السلف يأمرون الحائض أن تتوضأ عند أوقات الصلوات ، وتذكر الله ، وتستقبل القبلة جالسة . قال nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : كان ذلك من هدي نساء المسلمين ، واستحبه غيره ، قال غيره : هو أمر متروك عند جماعة من العلماء ، مكروه ممن فعله .