رواه أحمد ( 4 \ 414 ) ، ومسلم ( 362 ) ، وأبو داود ( 177 ) ، والترمذي ( 74 و 75 ) .
(36) ومن باب الذي يخيل إليه أنه خرج منه حدث
(قوله : " إنه يجد الشيء في الصلاة ، قال : فلا ينصرف ") بظاهر هذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، قال : إن كان في الصلاة لم يفسد ، وإن كان في غيرها أفسد .
[ ص: 608 ] وقد روي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الشك غير مؤثر في الطهارة ، وأنه باق على طهارته ما لم يتيقن حدثا . وذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب والأسلمي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إلا أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنه استحب منه الوضوء ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المشهور عنه إلى أنه يفسده ، وسبب الخلاف تقابل يقيني الطهارة والصلاة ، وخص بعض أصحابنا هذا الحديث بالمستنكح ; لأنه قال فيه : " شكي إليه " ، وهذا لا يكون إلا ممن يكون ذلك عليه كثيرا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : هذا الشك المذكور في الحديثين في الريح دون غيره من الأحداث .