" الإهاب " : الجلد ، والجمع الأهب والأهب . قاله nindex.php?page=showalam&ids=12002الهروي وغيره . واختلف الناس في جلد الميتة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا ينتفع به ، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الانتفاع به . والجمهور على منع الانتفاع به قبل الدباغ . ويختلفون في الجلد الذي يؤثر فيه الدباغ ، فعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وداود : يؤثر في سائر الجلود حتى الخنزير . ومذهبنا ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي هكذا ، إلا أننا nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة نستثني الخنزير ، ويزيد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيستثني الكلب ، واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور جلد ما لا يؤكل لحمه .
واتفق كل من رأى الدباغ مؤثرا ; أنه يؤثر في إثبات الطهارة الكاملة سوى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، في إحدى الروايتين عنه ; فإنه منع أن يؤثر الطهارة الكاملة ، وإنما يؤثر في اليابسات ، وفي الماء وحده من بين سائر المائعات ، وأبقى الماء في نفسه خاصة . وسبب الخلاف في هذا الباب هل هو يخصص عموم القرآن بالسنة أم لا ؟ اختلف فيه الأصوليون .
[ ص: 610 ] و (قوله : " إنما حرم أكلها ") خرج على الغالب مما تراد اللحوم له ، وإلا فقد حرم حملها في الصلاة ، وبيعها واستعمالها ، وغير ذلك مما يحرم من النجاسات ، والله أعلم .