551 [ 288 ] وعنها ; nindex.php?page=hadith&LINKID=657559أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت . فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناسا من أصحابه في طلبها ، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء . فلما أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - شكوا ذلك إليه . فنزلت آية التيمم . فقال nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير : جزاك الله خيرا . فوالله ! ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا ، وجعل للمسلمين فيه بركة .
[ ص: 611 ] أي : قصدت ، وهو في الشرع : القصد إلى الأرض لفعل عبادة مخصوصة على ما يأتي . و " البيداء ، وذات الجيش " : موضعان قريبان من المدينة .
و (قولها : " انقطع عقد لي ") أضافت العقد لنفسها ; لأنه في حوزتها ، وإلا فقد جاء في الرواية الآتية : أنها استعارته من أسماء . وكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام بالناس على التماسه على حالة عدم الماء ; يدل على حرمة الأموال الحلال ، وأنها لا تضاع ، وفي هذا الحديث أبواب من الفقه من تأملها أدركها على قرب .
و (قوله : " فأنزل الله آية التيمم ") نسب الآية التي نزلت فيه وهو التيمم ، وأما الوضوء فقد كان معروفا معمولا به عندهم .
و (قولها : فبعثنا البعير الذي كنت عليه ، فوجدنا العقد تحته ) جاء في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الحديث : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجده . وفي رواية : أنه بعث رجلين . وفي أخرى : أنه بعث أناسا . وهذا كله لا تناقض فيه ، وهو صحيح المعنى ، وذلك [ ص: 612 ] أنه بعث nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن الحضير في أناس فطلبوا فلم يجدوا شيئا في وجهتهم ، فلما رجعوا أثاروا البعير فوجدوه تحته ، وكون الأناس المبعوثين صلوا بغير وضوء ولا تيمم ; دليل على من صار إلى أنه إذا عدمهما يصلي ، وهي مسألة اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال :
الأول : لا صلاة عليه ولا قضاء . قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وابن نافع ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأهل الرأي .
الثاني : يصلي ويقضي . قاله ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
الثالث : يصلي ولا يعيد . قاله nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب .
الرابع : يقضي ولا يصلي . وسبب الخلاف في هذه المسألة ، هل الطهارة شرط في الوجوب أو في الأداء ؟ ولا حجة للمتمسك بهذا الحديث على شيء من هذه المسألة ; لأن كون المبعوثين صلوا كذلك رأي رأوه ، ولم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرهم على شيء من ذلك ، وأيضا فإنه قال : " فصلوا بغير وضوء " ، فنفى الوضوء خاصة ، ولم يتعرض للتيمم ; فلعلهم فعلوا كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=56عمار تمرغوا في التراب ، والله أعلم .