وقوله " أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن يشفع الأذان " ; أي : يثنيه ، وعلى هذا جمهور أئمة الفتوى ، وقد روي فيه عن بعض السلف خلاف شاذ - في إفراده وتثنيته - يأتي إن شاء الله .
وقوله " ويوتر الإقامة " ; أي : يفردها ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، لم [ ص: 8 ] يختلفوا إلا في قوله " قد قامت الصلاة " ; nindex.php?page=showalam&ids=16867فمالك يفردها في المشهور عنه ، وهو عمل أهل المدينة . nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يثنيها ، وهو عمل أهل مكة . وقد روي مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو الذي أراد nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بقوله " إلا الإقامة " ; أي : إن قوله " قد قامت الصلاة " مثنى ، فاستثناه من كلمات الإقامة . وذهب الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري إلى أن يشفعوا الإقامة كلها ، وهو قول بعض السلف ، وقد ورد تشفيع الإقامة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة ، والصحيح من حديثه هو الإفراد .
واختلف الفقهاء في حكم الإقامة ; فعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجمهور الفقهاء أنها سنة مؤكدة وأنه لا إعادة على تاركها ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى أنها واجبة وعلى من تركها الإعادة ، وبه قال أهل الظاهر . وروي عندنا أيضا أن من تركها عمدا أعاد الصلاة ، وليس ذلك لوجوبها ; إذ لو كان ذلك لاستوى سهوها وعمدها ، وإنما ذلك للاستخفاف بالسنن .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - الأذان nindex.php?page=showalam&ids=95لأبي محذورة التكبير أولا مرتين ، كذا في أكثر الأصول وروايات جماعات الشيوخ ، ووقع في بعض طرق الفارسي التكبير أربع مرات ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - رحمه الله - تثنية الأذان كله غير أنه يرجع ، وهو نقل أهل المدينة المتواتر عن أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال وهو آخر أذانه والذي توفي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الترجيع وهو عمل أهل مكة .