قوله " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة رفع يديه " ، زعم بعض من لقيناه من الفقهاء أن " كان " مهما أطلقت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلزمها الدوام والكثرة ، قال : بحكم عرفهم ، والشأن في نقل هذا العرف ، وإلا فأصلها أن تصدق على من فعل الشيء مرة واحدة ، ونحن على الأصل حتى ينقل عنه .
واختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة ; هل يرفعهما أو لا يرفعهما في شيء من الصلاة ؟ أو يرفعهما مرة واحدة عند الافتتاح ؟ ثلاثة أقوال عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، [ ص: 19 ] مشهور مذهبه الثالث ، وهو مذهب الكوفيين على حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء أنه - عليه الصلاة والسلام - nindex.php?page=hadith&LINKID=63950كان يرفع يديه عند الإحرام مرة ثم لا يزيد عليها ، وفي أخرى : لا يعود - خرجهما nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ولا يصح شيء منهما ، ذكر علتهما أبو محمد عبد الحق .
والأول هو أحد أقواله وأصحها والمعروف من عمل الصحابة ومذهب كافة العلماء إلا من ذكر ، وهو أنه يرفعهما عند الافتتاح وعند الركوع والرفع منه وإذا قام من اثنتين ، وهو الذي يشهد له الصحيح من الأحاديث .
والثاني أضعف الأقوال وأشذها ، وهو ألا يرفع ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان وابن خوازمنداد وابن القصار .
تنبيه : هذا الرفع من هيئات الصلاة وفضائلها في تلك المواضع ، وذهب داود إلى وجوبه عند تكبيرة الإحرام ، وقال بعضهم : إنه واجب كله .