المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
623 [ 327 ] وعن عائشة نحوه ، إلا أن فيه : إنهم صلوا بصلاته قياما ، فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا ، فلما انصرف قال : إنما . . . وذكره .

رواه أحمد ( 6 \ 51 \ 148 )، والبخاري ( 688 )، ومسلم ( 412 ) ( 82 )، وأبو داود ( 605 )، وابن ماجه ( 1237 ) .


[ ص: 46 ] (13) ومن باب : إنما جعل الإمام ليؤتم به

قوله " فجحش شقه الأيمن " ، الجحش الخدش ، وقيل فوقه ، والشق : الجانب .

وقوله " فصلى جالسا ، وصلينا وراءه جلوسا " ، وفي الحديث الآخر " إنهم صلوا قياما ، فأشار إليهم أن اجلسوا " ; وجه الجمع أنه كان منهم من صلى جالسا فأخبر عنه أنس ، وكان فيهم من صلى قائما فأخبرت عنه عائشة . واختلف : هل كان في صلاة الفرض أو النفل ؟ والظاهر أنه كان في صلاة الفرض ; لقوله " فحضرت الصلاة " ، وهي للعهد ظاهرا ، ولما تقرر من عادتهم أنهم ما كانوا يجتمعون للنوافل ، وقد أشار ابن القاسم إلى أن ذلك كان في النافلة .

ثم اختلف العلماء في الاقتداء بالإمام الجالس على ثلاثة أقوال ;

[ ص: 47 ] أولها : قول أحمد بن حنبل ومن تابعه ، وهو أنه يجوز صلاة الصحيح جالسا خلف المريض جالسا متمسكا بهذا الحديث .

وثانيها : قول الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف وزفر والأوزاعي وأبي ثور وداود ; وهو أنه يجوز أن يقتدي القائم بالقاعد في الفريضة وغيرها ، وقد رواها الوليد بن مسلم عن مالك متمسكين بحديث عائشة الآتي ، وبأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان الإمام ، وأن حديث أنس متقدم ، وهو منسوخ بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي توفي فيه ، وبأن كل واحد عليه أن يصلي كما يقدر عليه .

وثالثها : قول مالك في المشهور عنه وعن أصحابه أنه لا يجوز أن يؤم أحد جالسا - وإن كان مريضا - بقوم أصحاء قيام ولا قعود ، وإليه ذهب محمد بن الحسن ، متمسكين بقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يؤمن أحد بعدي قاعدا . وهذا الحديث ذكره الدارقطني من حديث جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك ، عن الشعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك ، وهو مرسل ، وقد رواه مجالد عن الشعبي ، ومجالد ضعيف . وفي حديث أنس دليل لمالك وعامة الفقهاء على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام ، وترك مخالفته له في نية أو غيرها ، وسيأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية