المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
641 [ 333 ] وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء - في الصلاة .

رواه أحمد ( 2 \ 241 و 317 )، والبخاري ( 1203 )، ومسلم ( 422 ) ( 106 )، وأبو داود ( 939 )، والترمذي ( 369 )، والنسائي ( 3 \ 11 -12 )، وابن ماجه ( 1034 ) .


[ ص: 55 ] (16) ومن باب : من نابه شيء في الصلاة

قوله عليه الصلاة والسلام " إنما التصفيق للنساء " ، ويروى " التصفيح " ، وهما بمعنى واحد .

قاله أبو علي البغدادي ، وهو أن يضرب بأصبعين من اليد اليمنى في باطن الكف اليسرى وهو صفحها ، وصفح كل شيء جانبه . وصفحتا السيف : جانباه . وقيل : التصفيح الضرب بظاهر إحداهما على الأخرى . والتصفيق : الضرب بباطن إحداهما على باطن الأخرى . وقيل : التصفيح بأصبعين للتنبيه ، وبالقاف : [ ص: 56 ] بالجميع للهو واللعب . واختلف في حكمه في الصلاة ; فقيل : لا يجوز أن يفعله في الصلاة لا الرجال ولا النساء ، وإنما هو التسبيح للجميع لقوله عليه الصلاة والسلام : من نابه شيء في صلاته فليسبح ، فإنه إذا سبح التفت إليه . وهذا مشهور مذهب مالك وأصحابه . وتأولوا أن قوله عليه الصلاة والسلام " إنما التصفيق للنساء " أن ذلك ذم للتصفيق ، ومعناه أنه من شأن النساء لا الرجال . وقيل : هو جائز للنساء دون الرجال تمسكا بظاهر الحديث ، ولحديث أبي هريرة . وهو مذهب الشافعي والأوزاعي ، وحكي عن مالك أيضا . وعللوا اختصاص النساء بالتصفيق لأن أصواتهن عورة ، ولذلك منعن من الأذان ومن الجهر بالإقامة والقراءة ، وهو معنى مناسب شهد الشرع له بالاعتبار . وهذا القول الثاني هو الصحيح نظرا وخبرا ، وفي هذه الأحاديث أبواب كثيرة من الفقه لا تخفى على متأمل فطن .

التالي السابق


الخدمات العلمية