قوله عليه الصلاة والسلام " إنما التصفيق للنساء " ، ويروى " التصفيح " ، وهما بمعنى واحد .
قاله nindex.php?page=showalam&ids=12087أبو علي البغدادي ، وهو أن يضرب بأصبعين من اليد اليمنى في باطن الكف اليسرى وهو صفحها ، وصفح كل شيء جانبه . وصفحتا السيف : جانباه . وقيل : التصفيح الضرب بظاهر إحداهما على الأخرى . والتصفيق : الضرب بباطن إحداهما على باطن الأخرى . وقيل : التصفيح بأصبعين للتنبيه ، وبالقاف : [ ص: 56 ] بالجميع للهو واللعب . واختلف في حكمه في الصلاة ; فقيل : لا يجوز أن يفعله في الصلاة لا الرجال ولا النساء ، وإنما هو التسبيح للجميع لقوله عليه الصلاة والسلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=657647من نابه شيء في صلاته فليسبح ، فإنه إذا سبح التفت إليه . وهذا مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه . وتأولوا أن قوله عليه الصلاة والسلام " إنما التصفيق للنساء " أن ذلك ذم للتصفيق ، ومعناه أنه من شأن النساء لا الرجال . وقيل : هو جائز للنساء دون الرجال تمسكا بظاهر الحديث ، ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا . وعللوا اختصاص النساء بالتصفيق لأن أصواتهن عورة ، ولذلك منعن من الأذان ومن الجهر بالإقامة والقراءة ، وهو معنى مناسب شهد الشرع له بالاعتبار . وهذا القول الثاني هو الصحيح نظرا وخبرا ، وفي هذه الأحاديث أبواب كثيرة من الفقه لا تخفى على متأمل فطن .