هذه الترجمة هي نص حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي الصحيح الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة موافق له بالفعل . وفي هذه الترجمة رد على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة حيث لا يشترط في الدخول في الصلاة التكبير . وفيه أيضا رد على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - حيث يرى أن [ ص: 99 ] البسملة من الفاتحة ، وأنها لا بد من قراءتها في الصلاة في أول الفاتحة ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين ، وهذا إنما يتضح إذا خفضنا القراءة عطفا على التكبير ، كما اختاره بعض من لقيناه . وقد قيدته بالنصب عطفا على الصلاة عن غيره ، ويكون فيه أيضا حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إلا أن الوجه الأول أوضح ، فتأمله .
وقولها : لم يشخص رأسه ولم يصوبه ; تعني : لم يرفع رأسه بحيث يرى أنه شخص ولم ينزله . وهو من : صاب يصوب ; إذا نزل . وفيه حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك - رحمه الله - على مختاره من كيفية الجلوس في الصلاة ، وفيه حجة على من لم يوجب الاعتدال في الرفع من السجود ، وفيه دليل على مشروعية التشهدين في الصلاة . وجمهور الفقهاء على أنهما سنتان ، وليستا بواجبتين ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وطائفة من أصحاب الحديث . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن التشهد الأخير واجب . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . ومستند الجمهور : كون النبي - صلى الله عليه وسلم - سها عن الجلوس والتشهد ، فاجتزأ عنه بسجود السهو .
وقولها : وكان ينهى عن عقبة الشيطان ، وفي رواية : عن عقب الشيطان . قال nindex.php?page=showalam&ids=12002الهروي ، عن أبي عبيد : عقب الشيطان : هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين ، وهو الذي يجعله بعض الناس الإقعاء ، وسيأتي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
[ ص: 100 ] وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : عقب بضم العين وفتح القاف ، وهو جمع عقبة ، كغرفة وغرف ، والمحدثون يقولون : عقب بفتح العين ، وكسر القاف .
وقولها : وكان يختم الصلاة بالتسليم : حجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله - nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ; حيث لم يشترطوا في الخروج من الصلاة التسليم ، وحديث جلي في المسألة كما قدمناه .