وقوله : وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا ; هذا العموم وإن كان مؤكدا ، فهو مخصص بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في معاطن الإبل ; كما جاء في الصحيح ، وبما جاء في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - : nindex.php?page=hadith&LINKID=662686أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلى في سبعة مواطن : في المزبلة ، والمجزرة ، وقارعة الطريق ، والمقبرة ، وفي الحمام ، وفي معاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله تعالى . وقد كره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الصلاة في هذه المواضع ، وأباحها فيها غيره ، ولم يصح هذا الحديث عنده . واعتضد قائل الإباحة : بأن فضائل النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينقص منها شيء ; ذلك أن من فضائله وخصائصه أن جعل الأرض كلها مسجدا ، فلو خصص منها شيء لكان نقصا في فضيلته وما خصص به . قاله nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر . والصحيح ما صار إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، من كراهة الصلاة في تلك المواضع ، لا تمسكا بالحديث ، فإنه ضعيف ; لكن تمسكا بالمعنى . وقد ذكرت علل الكراهية في كتب أصحابه ، فلتنظر هناك .
ويحتج على أبي عمر بالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل وفي القبور ; فإن الحديث في ذلك صحيح . وتمنع الصلاة في المواضع النجسة ، فإن قال : ذلك [ ص: 119 ] للنجاسة العارضة ; قلنا : وكذلك كراهة الصلاة في تلك المواضع لعلل عارضة ، والله أعلم .
وقوله : وذكر خصلة أخرى ; ظاهره أنه ذكر ثلاث خصال ، وإنما هما اثنتان ، كما ذكر ; لأن قضية الأرض كلها خصلة واحدة ، والثالثة التي لم يذكرها بينها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية أبي مالك بسنده ، فقال : وأوتيت هذه الآيات : خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش ، لم يعطهن أحد قبلي ، ولا يعطاهن أحد بعدي .