قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الإقعاء : هي السنة ، قال أبو عبيد : الإقعاء : هو أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض ، وينصب ساقيه ، ويضع يديه بالأرض كما يفعل الكلب . قال : وفي تفسير الفقهاء : أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين نظر . وقال ابن شميل : الإقعاء : أن يجلس على وركيه ، وهو الاحتفاز ، والاستيفاز . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13967الثعالبي أنه قال - في أشكال الجلوس عن الأئمة - : أن الإنسان إذا ألصق عقبيه بأليتيه قيل : إقعاء . وإذا استوفز في جلوسه كأنه يريد أن يثور للقيام قيل : احتفز ، واقعنفز ، وقعد القعفزاء . فإذا ألصق أليتيه بالأرض ، وتوسد ساقيه قيل : قرطش ، كذا وقع ، وصوابه : فرشط بالفاء ، وتقديم الشين المعجمة ، والطاء المهملة ، وقد ذكره أبو عبيد في المصنف .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : والأشبه عندي - في تأويل الإقعاء الذي قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه من السنة - الذي فسره به الفقهاء من وضع الأليتين على العقبين بين السجدتين ، وكذا جاء مفسرا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : من السنة أن تمس عقبيك أليتيك . وقد روي عن جماعة من السلف والصحابة : أنهم كانوا يفعلونه ، ولم يقل بذلك عامة فقهاء الأمصار ، وسموه : إقعاء . ووافق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا في كراهية ذلك بين السجدتين ، وخالفه في استعمال ذلك عند الرفع من السجدة الثانية للقيام ، فأجازه ، وقال : ليس ذلك بإقعاء ، وإلى ذلك ذهب جماعة من أصحاب الحديث ; متمسكين بحديث مالك بن الحويرث : أنه - عليه الصلاة والسلام - كان إذا كان في وتر [ ص: 137 ] من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا . ومنع ذلك كافة الفقهاء ، ولعلهم رأوه من الإقعاء المكروه ، وحديث مالك بن الحويرث لعله لعذر أوجب ذلك ، أو ليبين : أنه ليس بحرام .
وقوله : إنا لنراه جفاء بالرجل ; كذا صحت الرواية منه - بفتح الراء ، وضم الجيم - ، وقيده nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر : بكسر الراء وسكون الجيم ، وكان يقول : من قال : بالرجل فقد صحف ، ولا معنى له . قال القاضي : والأوجه عندي رواية الجماعة ، ويدل عليه : إضافة الجفاء إليه في جلسته المكروهة عند العلماء ، وأما الرجل فلا وجه له .