رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد (1 \ 376)، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري (1199)، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم (538)، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود (923 و 924)، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي (3 \ 19) .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : كنا نسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة فيرد علينا : هذا كان منه - صلى الله عليه وسلم - إذ كان الكلام مباحا في الصلاة في أول الأمر ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، ثم لما نسخ ذلك امتنع رد السلام نطقا من المصلي ، وغير ذلك من أنواع الكلام مع الغير . وهذا الحديث حجة على من أجاز للمصلي أن يرد السلام نطقا ، وهم :nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وإسحاق . ثم إذا قلنا : لا يرد نطقا ، فهل يرد إشارة ، أم لا ؟ وبالأول قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وجماعة من العلماء . وبالثاني قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، فمنع الرد إشارة ونطقا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي . ثم اختلف من لم يرده : هل يرد إذا سلم أم لا ؟ وبالأول قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وبالثاني قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . وقال بعض أهل العلم : يرد المصلي في نفسه . هذا حكمه في الرد . وأما ابتداء السلام على المصلي ، فاختلف فيه العلماء . فعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه الجواز ، وقد رويت عنه الكراهة .
وقوله : إن في الصلاة شغلا : اكتفى بذكر الموصوف عن الصفة ، فكأنه [ ص: 147 ] قال : شغلا كافيا ، أو مانعا من الكلام وغيره . ويفهم منه التفرغ للصلاة من جميع الأشغال ، ومن جميع المشوشات ، والإقبال على الصلاة بظاهره وباطنه .