قوله : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا : اختلف في تأويله على أقوال :
أحدها : أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها . قاله nindex.php?page=showalam&ids=12002الهروي .
وثانيها : أن يقرأ من آخر السورة آية أو اثنتين في فرضه ، ولا يكملها . قاله nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة .
وثالثها : هو أن يضع يده على خصره في الصلاة ; لأنه من فعل أهل الكبر . وقيل : لأنه من فعل اليهود ; كما قال - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=912666الاختصار راحة أهل النار ; يعني اليهود والمتكبرين ; لا أن لهم في النار راحة .
ورابعها : هو حذف الصلاة ، بحيث لا يتم ركوعها ، ولا سجودها ، ولا حدودها .