المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
848 (48) باب

النهي عن الاختصار في الصلاة ، وما يجوز من مس

الحصى فيها ، وما جاء في البصاق في المسجد

[ 437 ] عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل مختصرا .

رواه أحمد (2 \ 399)، والبخاري (1219 و 1220)، ومسلم (545)، وأبو داود (947)، والترمذي (383)، والنسائي (2 \ 127) .


[ ص: 155 ] (48) ومن باب : النهي عن الاختصار في الصلاة

قوله : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا : اختلف في تأويله على أقوال :

أحدها : أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها . قاله الهروي .

وثانيها : أن يقرأ من آخر السورة آية أو اثنتين في فرضه ، ولا يكملها . قاله أبو هريرة .

وثالثها : هو أن يضع يده على خصره في الصلاة ; لأنه من فعل أهل الكبر . وقيل : لأنه من فعل اليهود ; كما قال - صلى الله عليه وسلم - : الاختصار راحة أهل النار ; يعني اليهود والمتكبرين ; لا أن لهم في النار راحة .

ورابعها : هو حذف الصلاة ، بحيث لا يتم ركوعها ، ولا سجودها ، ولا حدودها .

التالي السابق


الخدمات العلمية