[ ص: 156 ] وقول معيقيب : إنهم سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المسح في الصلاة ; يعني : مسح التراب حيث يسجد ; لئلا يتأذى به في سجوده . وقد جاء مفسرا في الرواية الأخرى ، وأبيح له مرة واحدة استخفافا لأمرها ، وليدفع ما يتأذى به منها ، ومنع فيما زاد عليها ; لئلا يكثر الشغل ، ويقع التشويش في الصلاة . هذا مذهب الجمهور ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جواز مسح الحصى مرة وثانية في الصلاة . والمعروف عنه ما عليه الجمهور ، وقيل : بل عنى مسح الغبار عن وجهه ، ويشهد له حديث nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=662716إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى ، فإن الرحمة تواجهه ، زاد في مسند nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة : فلا يمسح إلا مرة .
وقد كره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف مما يعلق بها من الأرض ; لكثرة الأجر في تتريب الوجه ، والتواضع لله ، والإقبال على صلاته بجميعه .
وقوله : إن كنت فاعلا فواحدة ، رويناه بنصب واحدة ، ورفعه . فنصبه بإضمار فعل تقديره : فامسح واحدة ، أو يكون نعتا لمصدر محذوف . ورفعه على الابتداء وإضمار الخبر ، تقديره : فواحدة تكفيه ، أو كافيته ، ويجوز أن يكون المبتدأ هو المحذوف ، وتكون واحدة : الخبر ، تقديره : فالمشروع - أو الجائز - واحدة ، وما أشبهه .