قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=657870كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في النعلين : هذا يدل على جواز الصلاة فيهما ، وهو أمر لم يختلف فيه إذا كانت النعل طاهرة من ذكي ، فإن تحقق فيها [ ص: 162 ] نجاسة مجمع على تنجيسها : كالدم ، والعذرة من بول بني آدم ، لم يطهرها إلا الغسل بالماء عندنا وعند كافة العلماء ، وإن كانت النجاسة مختلفا فيها : كبول الدواب ، وأرواثها الرطبة ، فهل يطهرها المسح بالتراب من النعل والخف ، أو لا ؟ قولان عندنا ، وأطلق الإجزاء بمسح ذلك بالتراب من غير تفصيل nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يزيله - إذا يبس - الحك والفرك ، ولا يزيل رطبه إلا الغسل ما عدا البول ، فلا يجزئ عنده فيه إلا الغسل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يطهر شيئا من ذلك كله إلا الماء . والصحيح : قول من قال بأن المسح يطهره من الخف والنعل ، بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : nindex.php?page=hadith&LINKID=16494إذا جاء أحدكم المسجد ، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه ، وليصل فيهما ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وهو صحيح . فأما لو كانت النعل أو الخف جلد ميتة ، فإن كان غير مدبوغ ، فهو نجس باتفاق ، ومختلف فيه إذا دبغ : هل يطهر طهارة مطلقة ، أو إنما ينتفع به في اليابسات ؟ روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .