[ ص: 174 ] (51) ومن باب : النهي عن أن تنشد الضالة في المسجد
نشدت الضالة بمعنى : طلبتها . وأنشدتها : عرفتها . قاله يعقوب وغيره ، ومنه قول الشاعر :
إصاخة الناشد للمنشد
والإصاخة : الاستماع .
وقوله : فليقل : لا ردها الله عليك : دعاء على الناشد في المسجد بعدم الوجدان ، فهو معاقبة له في ماله على نقيض مقصوده ، فليلحق به ما في معناه ; فمن رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرافع صوته ، دعي عليه على نقيض مقصوده ذلك ; بسبب جريمة رفع الصوت في المسجد ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في جماعة ، حتى كرهوا رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره . وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=80ومحمد بن مسلمة من أصحابنا رفع الصوت فيه في الخصومة والعلم . قالوا : لأنهم لا بد لهم من ذلك ، وهذا مخالف لظاهر الحديث . وقولهم : لا بد لهم من ذلك ممنوع ، بل لهم بد من ذلك بوجهين :
[ ص: 175 ] أحدهما : ملازمة الوقار والحرمة ، وبإخطار ذلك بالبال والتحرز من نقيضه ، ومن خاف ما يقع فيه تحرز منه .
والثاني : أنه إذا لم يتمكن من ذلك فليتخذ لذلك موضعا يخصه ، كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وقال : من أراد أن يلغط أو ينشد شعرا فليخرج من المسجد .