قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها: " nindex.php?page=hadith&LINKID=657940كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام " . . . الحديث ; دليل nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : على كراهيته للإمام المقام في موضعه الذي صلى فيه بعد سلامه ، خلافا لمن أجاز ذلك ، والصحيح : الكراهة لهذا الحديث ، ولما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=650803 : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا . قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : فنرى - والله أعلم - لكي ينفذ من ينصرف من النساء . ووجه التمسك بذلك أنهم اعتذروا عن المقام اليسير الذي صدر عنه - عليه الصلاة والسلام - ، وبينوا وجهه ، فدل ذلك : على أن الإسراع بالقيام هو الأصل والمشروع ، وأما القعود فإنما كان منه ليستوفي من الذكر ما يليق بالسلام الذي انفصل به من الصلاة ، ولينصرف النساء . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب : nindex.php?page=hadith&LINKID=650800أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى أقبل بوجهه ، وهذا يدل على أن إقباله على الناس كان متصلا بفراغه ، ولم يكن يقعد . وقد روى أبو أحمد بن عدي ما هو أنص من هذا كله عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فكان ساعة يسلم يقوم ، ثم صليت مع أبي بكر ، فكان إذا سلم وثب كأنه يقوم عن رضفة . وهذا الحديث [ ص: 211 ] وإن لم يكن في الصحة مثل ما تقدم ، فهو عاضد للصحيح ، ومبين لمضمونه . وإذا كره له القعود في موضع صلاته ، فأحرى وأولى أن تكره له الصلاة فيه . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=844216لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول . ويعتضد هذا من جهة المعنى : بأن ذلك الموضع إنما استحقه الإمام للصلاة التي يقتدى به فيها ، فإذا فرغت ساوى الناس ، وزال حكم الاختصاص ، والله أعلم .