رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم (605) (159)، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود (541) .
وقوله : " إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني " ظاهره : أن الصلاة [ ص: 222 ] كانت تقام قبل أن يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من بيته ، ويعارضه حديث nindex.php?page=showalam&ids=115بلال : إنه كان لا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - . ووجه الجمع : أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا كان يراقب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فيرى أول خروجه قبل أن يراه من هناك ، فيشرع في الإقامة إذ ذاك ، ثم لا يقوم الناس حتى يروا النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم لا يقوم النبي - صلى الله عليه وسلم - مقامه حتى يعدلوا صفوفهم . وبهذا الترتيب يصح الجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذا المعنى . وقد اختلف السلف والعلماء في متى يقوم الناس إلى الصلاة ؟ ومتى يكبر الإمام ؟ فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وجمهور العلماء إلى أنه ليس لقيام الناس حد ، لكن استحب عامتهم القيام إذا أخذ المؤذن في الإقامة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يقوم إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . وذهب الكوفيون إلى أنهم يقومون إذا قال : حي على الفلاح ، فإذا قال : قد قامت الصلاة ; كبر الإمام . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز : إذا قال المؤذن : الله أكبر وجب القيام ، وإذا قال : حي على الصلاة ، اعتدلت الصفوف ، فإذا قال : لا إله إلا الله كبر الإمام . وذهب عامة الأئمة : إلى أنه لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة .