(63) ومن باب : من أدرك ركعة من فعل الصلاة أول وقتها
وقوله : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها : ظاهر هذا الحديث لا يصح ، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=690395ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا " ، [ ص: 224 ] وبفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث فاتته ركعة من صلاته خلف nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - ، فلما سلم عبد الرحمن قام النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى الركعة التي سبقه بها . وقد روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13863أبو بكر البزار ، وقال : فقد أدرك الصلاة كلها ، إلا أنه يقضي ما فاته ، ولا خلاف في ذلك ، فتعين تأويل الحديث الأول . وقد تأوله بعض أصحابنا على تأويلين :
والتأويل الثاني : أن معناه : أنه أدرك حكم الصلاة ; أي : يلزمه من أحكام الصلاة ما لزم الإمام من الفساد والسهو وغير ذلك . ويؤيد هذا التأويل : قوله : " مع الإمام " . وهذا اللفظ يبطل على داود وغيره قوله : إن هذا الحديث مردود إلى إدراك الوقت الذي يدل عليه قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=666773من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " ، وهذا ليس بصحيح من قولهم ، بل الحديثان مختلفان ، يفيدان فائدتين كما قررناه . ثم إذا تنزلنا على التأويل الأول - وهو إدراك فضل الجماعة - ، فهل يكون ذلك الفضل مضاعفا كما يكون لمن حضرها من أولها ، أو يكون غير مضاعف ؟ اختلف فيه على قولين : وإلى التضعيف ذهب nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وغيره من السلف . وكذلك إن وجدهم قد سلموا عند هؤلاء كما قدمنا من ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، حيث قال : أعطاه الله عز وجل من الأجر مثل أجر من [ ص: 225 ] حضرها وصلاها " . وإلى عدم التضعيف ذهبت طائفة أخرى ، وإلى هذا يشير قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير " . ثم اختلفوا أيضا : هل يكون مدركا للحكم ، أو للفضل ، أو للوقت بأقل من ركعة ؟ فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجمهور الأئمة - وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - إلى أنه لا يدرك شيئا من ذلك بأقل من ركعة ، متمسكين بلفظ الركعة . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القول الآخر : إلى أنه بالإحرام يكون مدركا لحكم الصلاة . واتفق هؤلاء : على إدراكهم العصر بتكبيرة قبل غروب الشمس . واختلفوا في الظهر ، فعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه : هو مدرك بالتكبيرة لهما ; لاشتراكهما في الوقت ، وعنه : أنه بتمام القامة للظهر يكون قاضيا لها بعد .