المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
1027 (75) باب

المنع من إخراج الصلاة عن وقتها

[ 532 ] عن أبي ذر قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها ؟ قال : قلت فما تأمرني ؟ قال : صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة .

وفي رواية : فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة ،
وإلا كنت قد أحرزت صلاتك .

رواه مسلم (648) (238 و 239)، وأبو داود (431)، والترمذي (176)، والنسائي (2 \ 75) .


[ ص: 272 ] (75) ومن باب : المنع من إخراج الصلاة عن وقتها

قوله " يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة " هو شك من أحد الرواة ، وإماتتها إخراجها عن وقتها حتى تكون كالميت الذي لا روح له ، وهذا منه - صلى الله عليه وسلم - من أعلام نبوته ; إذ قد أخبر بأمر غيبي وقع على نحو ما أخبر ، وقد ظهر بعده من تأخير بني أمية للصلوات ما قد عرف وشوهد .

وقوله صلى الله عليه وسلم " كيف أنت إذا كانت عليك أمراء " إشعار بقرب زمان ذلك .

وقوله صلى الله عليه وسلم " صل الصلاة لوقتها " ; يعني الأفضل ، بدليل قوله " فإن أدركتها معهم " أي في الوقت ، وبدليل قوله " فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة " أي : زيادة في العمل والثواب .

وقوله “ وإلا كنت قد أحرزت صلاتك " ; أي فعلتها في وقتها وعلى [ ص: 273 ] ما يجب أداؤها . وفيه جواز فعل الصلاة مرتين ، ويحمل النهي عن إعادة الصلاة على إعادتها من غير سبب ، وتأخير ابن زياد الصلاة على رأي بني أمية في تأخيرهم الصلوات ، وضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - على فخذ أبي ذر تنبيه له على الاستعداد لقبول ما يلقى إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية