[ ص: 279 ] وقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل أعمى " هو nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم على ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود والدارقطني .
وقوله “ فرخص له ، فلما ولى دعاه " ، هذا الترخيص إنما كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - بناء منه على أنه لما لم يكن له قائد يقوده تعذر عليه المشي إلى المسجد ، ثم إنه لما تبين له من حاله أنه يتمكن من ذلك كما قد يتفق لبعض العميان قال له : لا أجد لك رخصة - كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في هذا الخبر . ودليل صحة ما ذكرناه أنه - صلى الله عليه وسلم - لو تحقق له عذرا لعذره كما رخص لعتبان ، ولما قد أجمعت الأمة عليه من سقوط حضور الجماعة عن ذوي الأعذار .