قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها ، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر .
وفي رواية قال nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع : إني لأعقل مجة مجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من دلو في دارنا .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد (4 \ 44)، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري (6422)، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم (33) في المساجد (263 و 264 و 265)، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي (2 \ 80) .
[ ص: 283 ] (79) ومن باب : الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر
قوله " أنكرت بصري " ; أي عميت بعد أن لم أكن كذلك ، وفي هذا الحديث أنه أباح له الصلاة في بيته لتحقق عذره ، ولأن مثل هذا لا يقدر على الوصول مع الأمطار وسيل الوادي وكونه أعمى ، وهذا بخلاف عذر الأعمى الذي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتقدم ; إذ قال له " لا أجد لك رخصة " ، وقد تقرر الإجماع المتقدم على أن من تحقق عذره أبيح له التخلف عن الجماعة والجمعة ، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى .
والخزيرة قال فيها nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : هي لحم يقطع صغارا ثم يصب عليها ماء كثير ، فإذا نضج ذر عليه الدقيق ، فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة . وقال [ ص: 284 ] أبو الهيثم : إذا كانت من دقيق فهي حريرة ، وإذا كانت من نخالة فهي خزيرة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت : الخزيرة اللفيتة من لبن أو ماء ودقيق . قلت : وقد سماها في الرواية الأخرى جشيشة . قال شمر : هي أن تطحن الحنطة قليلا ثم يلقى فيها لحم أو تمر فيطبخ فيه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر : الخزيرة من النخالة ، والحريرة من اللبن .
وإنما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك مباسطة للصبي وتأنيسا له ، كما قال : يا أبا عمير ، ما فعل النغير ؟ أو لعله إنما فعل هذا ليعقل هذا الفعل منه لصغره ، فيحصل له بذلك تأكيد في فضيلة الصحبة ونقل شيء عنه - عليه الصلاة والسلام - كما كان ، وكان محمود إذ ذاك ابن أربع سنين ، وقيل ابن خمس سنين . وفيه دليل على جواز سماع الصغير إذا عقل وتثبت ثم نقله في كبره ، وهذا الحديث فيه أبواب من الفقه لا تخفى على فطن متأمل ، والله الموفق للصواب .