الضمير في قوله " أن جدته مليكة " عائد على إسحاق بن عبد الله ، وهي أم أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16405عبد الله بن أبي طلحة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك هو القائل " أن جدته " - قاله nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر ، وغلط [ ص: 286 ] غيره هذا القول وقال : بل مليكة جدة nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أم أمه ، وعليه يعود الضمير ، وهو القائل " أن جدته " ، والرواية الصحيحة " مليكة " بضم الميم وفتح اللام ، وذكر ابن عتاب عن nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي أنها " مليكة " بفتح الميم وكسر اللام .
وقوله “ فنضحته بماء " ، قال إسماعيل بن إسحاق : إنما نضحه ليلين وليتوطأ للصلاة ، والأظهر قول غيره : إن ذلك إما لنجاسة متيقنة فيكون النضح هنا غسلا ، أو متوقعة لامتهانه طول افتراشه ، فيكون رشا لزوال الشك وتطييب النفس ، وهذا هو الأليق ، لا سيما وقد كان عندهم أبو عمير أخو nindex.php?page=showalam&ids=9أنس طفلا صغيرا حينئذ .
وقوله " فصففت أنا واليتيم وراءه " حجة لكافة أهل العلم في أن هذا حكم الاثنين خلف الإمام ، وعلى nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والكوفيين إذ يقولون : يقومان عن يمينه ويساره .
وقوله “ والعجوز من ورائنا " ، هذا حكم قيام المرأة خلف الإمام ، ولا خلاف فيه . ويجوز أن يتمسك به على أن المرأة لا تؤم الرجال لأنها إذا كان [ ص: 287 ] مقامها في الائتمام متأخرا عن مرتبة الرجال فأبعد أن تتقدمهم ، وهو قول الجمهور خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16935للطبري nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور في إجازتهما إمامة النساء للنساء والرجال جملة ، وحكي عنهما إجازة ذلك في التراويح إذا لم يوجد قارئ غيرها . واختلف في إمامتها النساء ; فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى منع إمامتها للنساء ، وأجاز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وفيه رواية شاذة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .