رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد (3 \ 147 و 185)، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم (659) .
وفي هذا الحديث أبواب من الفقه ; منها : الصلاة على ما تنبته الأرض ; فإن هذا الحصير كان من جريد النخل ، كما قاله في الرواية الأخرى ، ولا خلاف في هذا . وما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز من خلاف هذا إنما كان لأن مباشرة الأرض أبلغ في التواضع . وفيه أن الافتراش يسمى لباسا ، فمن حلف ألا يلبس ثوبا فافترشه وجلس عليه حنث ، وعلى هذا لا يفترش الرجل الحرير فيجلس عليه ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكافة العلماء خلافا لعبد الملك ومن قال بقوله في إجازة الافتراش . وفيه حجة على أن من يعقل الصلاة من الصبيان حكمهم في القيام خلف الإمام حكم الرجال ، وهو مذهب الجمهور ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كراهة ذلك ، وقال : لا يقوم مع الناس إلا من قد بلغ . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وغيره أنه كان إذا أبصر صبيا في الصف أخرجه ، وهذا عند الكافة محمول على من لا يعقل الصلاة ولا يكف عن العبث فيها .