(
والإباحة : إن أريد بها خطاب ) الشرع ( ف ) هي ( شرعية ، وإلا ) أي وإن لم يرد بها ذلك لتحققها قبل الشرع ( فعقلية ) وهذا الصحيح الذي عليه أكثر العلماء ، وخالف بعض
المعتزلة . فقالوا : المباح ما اقتضى نفي الحرج في فعله وتركه ، وذلك ثابت قبل الشرع وبعده .
قال
الأصفهاني : والحق أن النزاع فيه لفظي . فإن أريد بالإباحة عدم الحرج عن الفعل : فليس حكما شرعيا ، لأنه قبل الشرع متحقق ولا حكم قبله ، وإن أريد بها الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء الحرج من الطرفين ، فهي من الأحكام الشرعية .