( ويكلف ) العاقل ( مع سكر لم يعذر به ) وهو ما إذا استعمل ما يسكره مختارا عالما بأنه يسكر .
[ ص: 159 ]
قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه في رواية ابنه
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله : السكران ليس بمرفوع عنه القلم .
وفي رواية
أبي بكر بن هانئ : أن السكران ليس بمرفوع عنه القلم فلا يسقط عنه ما صنع وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : ليس السكران بمنزلة المرفوع عنه القلم هذا جنايته من نفسه وحكى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول : وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم . ونص عليه في الأم أيضا . فيكون حكمه حكم الصاحي في أقواله وأفعاله . وهذا الصحيح من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وعنه رواية ثانية : أنه كالمجنون ، وعنه ثالثة : أنه كالمجنون في أقواله . وكالصاحي في أفعاله .
وعنه رابعة : أنه في الحدود كالصاحي ، وفي غيرها : كالمجنون . وعنه خامسة : أنه فيما يستقل به . كقتله وعتقه ونحوهما كالصاحي ، وفيما لا يستقل به كبيعه وشرائه ومعاوضاته كالمجنون . وعنه سادسة : لا أقول في
طلاق السكران وعتقه شيئا ، ولكن بيعه وشراؤه جائز . وعنه سابعة : لا تصح ردته فقط . وأما قضاء ما فاته من العبادات زمن سكره فلم يقل بعدم وجوبه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ،
والشيخ تقي الدين .
وحد السكران الذي فيه الخلاف : هو الذي يخلط في كلامه ويسقط تمييزه بين الأعيان . ولو كان يميز بين السماء والأرض ، وبين الذكر والأنثى