قال في شرح التحرير : قلت قد ذكر الأصحاب : أنه لو
كتب صريح الطلاق ، ونوى به الطلاق : يقع الطلاق بذلك على الصحيح من المذهب ، ثم قال : وإن لم ينو شيئا بل كتب صريح الطلاق من غير نية الطلاق به ، فللأصحاب في وقوع الطلاق بذلك وجهان . أحدهما : هو أيضا صريح فيقع من غير نية .
وهذا هو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال
ناظم المفردات : أدخله أكثر الأصحاب في الصريح ، ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي من أئمة أصحابنا وتبعه أصحابه . وذكره
الحلواني عن الأصحاب . انتهى . وقال في الإنصاف وفي تعليق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ما يقولون في
العقود والحدود والشهادات هل تثبت بالكتابة ؟ قيل : المنصوص عنه في الوصية تثبت ، وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول .
فيحتمل أن تثبت جميعها ; لأنه في حكم الصريح ، ويحتمل أن لا تثبت ، لأنه لا كناية لها فقويت ، وللطلاق والعتق كناية فضعفا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : لا أدري أراد صحتها بالكتابة . أو بنيتها بالظاهر . قال في الفروع : ويتوجه أنه أرادهما ، انتهى . وقال في التحرير - بعد أن ذكر أن الكتابة ، كلام حقيقة - وقيل :
[ ص: 169 ] لا كالإشارة ، وهو أظهر وأصح . انتهى