( وهي ) أي
وأقسام السنة كلها ( حجة ) أي تصلح أن يحتج بها على ثبوت الأحكام الشرعية ( للعصمة ) أي لثبوت العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ( التي هي ) أي العصمة ( سلب القدرة )
[ ص: 213 ] أي سلب قدرة المعصوم ( على المعصية ) فلا يمكنه فعلها ; لأن الله سبحانه وتعالى سلب قدرته عليها . وقيل : إن العصمة صرف دواعي المعصية عن المعصية بما يلهم الله المعصوم من ترغيب وترهيب . وقال
التلمساني عن
الأشعرية : إن العصمة تهيؤ العبد للموافقة مطلقا . وذلك راجع إلى خلق القدرة على كل طاعة . فإذا العصمة توفيق عام . وقالت
المعتزلة : العصمة خلق ألطاف تقرب إلى الطاعة . ولم يردوها إلى القدرة لأن القدرة عندهم على الشيء صالحة لضده . قال القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=12604أبو بكر الباقلاني : لا تطلق العصمة في غير الأنبياء والملائكة إلا بقرينة إرادة معناها اللغوي ، وهو السلامة من الشيء . ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه في الرسالة " وأسأله العصمة " وجرى على ذلك كثير من العلماء . والحاصل : أن السلامة أعم من وجوب السلامة . فقد توجد السلامة في غير النبي والملك اتفاقا لا وجوبا . قاله
البرماوي ، وقال
أبو محمد الجوزي في كتابه الإيضاح في الجدل : العصمة حفظ المحل بالتأثيم والتضمين ( ولا يمتنع عقلا ) أي في تصور العقل ( معصية ) أي صدور معصية من النبيين ( قبل البعثة ) فامتناعها عقلا قبل البعثة مبني على التقبيح العقلي . فمن أثبته -
كالروافض - منعها للتنفير فتنافي الحكمة . وقالته
المعتزلة : في الكبائر . ومن نفى التقبيح العقلي لم يمنعها ( و ) كل نبي مرسل فهو ( معصوم بعدها ) أي بعد البعثة ( من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه ) فيه ( من رسالة وتبليغ ) إجماعا . حكاه
الآمدي وغيره . فالإجماع منعقد على عصمتهم من تعمد الكذب في الأحكام وما يتعلق بها ; لأن المعجزة قد دلت على صدقهم فيها .
فلو جاز كذبهم فيها لبطلت دلالة المعجزة ( ولا يقع ) ما يخل بصدقه لا ( غلطا و ) لا ( سهوا ) عند الأكثر . قال
القاضي عضد الدين : وأما الكذب غلطا . فجوزه القاضي - يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12604الباقلاني - ومنعه الباقون ، لما مر من دلالة المعجزة على الصدق .
وقال
ابن مفلح في أصوله : وللعلماء في جوازه غلطا ونسيانا قولان . بناء على أن المعجزة هل دلت على صدقه فيها ؟ واختلف فيه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل انتهى . وحاصله :
[ ص: 214 ] أن دلالة المعجزة : هل دلت على صدقهم مطلقا في العمد والسهو ، أو ما دلت إلا على ما صدر عنهم عمدا ؟ وتأول من منع الوقوع الأحاديث الواردة في سهو النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قصد بذلك التشريع . كما في حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46606ولكن أنسى } بالبناء للمفعول . ومنهم من تأول هذا بأنه تعمد ذلك ليقع النسيان فيه بالفعل ، وهو خطأ ، لتصريحه صلى الله عليه وسلم بالنسيان في قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46607إنما أنا بشر ، أنسى كما تنسون . فإذا نسيت فذكروني } ولأن الأفعال العمدية تبطل الصلاة . والبيان كاف بالقول . فلا ضرورة إلى الفعل . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وغيره الخلاف في الأفعال ، وأنه لا يجوز في الأقوال البلاغية إجماعا . ومعناه
nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل ، في الإرشاد . فإنه قال : الأنبياء لم يعصموا من الأفعال في نفس الأداء . فلا يجوز عليهم الكذب في الأقوال فيما يؤدونه عن الله تعالى ، ولا فيما شرعه من الأحكام عمدا ولا سهوا ولا نسيانا . ومن قال بالوقوع فإنه يقول : لا يقر عليه إجماعا ( و ) أما ( ما لا يخل ) بصدقه فيما دلت عليه المعجزة ( ف ) هو معصوم فيه ( من ) وقوع ( كبيرة ) إجماعا ، ولا عبرة بخلاف
الحشوية وبعض
الخوارج ( و ) كذا هو معصوم من فعل ( ما يوجب خسة أو إسقاط مروءة عمدا ) قال في شرح التحرير : وقد قطع بعض أصحابنا بأن ما يسقط العدالة لا يجوز عليه . قال
ابن مفلح : ولعله مراد غيره . قلت : بل يتعين أنه مراد غيره . انتهى .
وأما جواز وقوع ذلك سهوا ففيه قولان : أحدهما : وهو قول القاضي من أصحابنا والأكثر أنه يجوز ذلك واختلف كلام ابن عقيل في ذلك والقول الثاني : وهو المشار إليه بقوله ( وفي وجه سهوا ) أنه لا يجوز ذلك عليه سهوا ، وهو قول
ابن أبي موسى ، وأما جواز وقوع الصغيرة التي لا توجب خسة ولا إسقاط مروءة عمدا أو سهوا . ففيه قولان : أحدهما : جواز وقوع ذلك ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل والأشعرية ،
والمعتزلة وغيرهم . والقول الثاني : وهو المشار إليه بقوله ( ومن صغيرة مطلقا ) عدم الجواز ، وهو قول
ابن أبي موسى من أصحابنا . وقال : يجوز الهم لا الفعل . ومنع الأستاذ
nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق الإسفراييني وجمع من أصحابنا وغيرهم من الذنب مطلقا ، كبيرا أو صغيرا ، عمدا أو سهوا ، أخل بصدقه أو لا ، وهو اختيار
أبي المعالي في الإرشاد
nindex.php?page=showalam&ids=14961والقاضي عياض nindex.php?page=showalam&ids=12604وأبي بكر [ و ]
ابن مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=13428وابن فورك . نقله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في الملل والنحل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم [ ص: 215 ] وابن برهان في الأوسط . ونقله في الوجيز عن اتفاق المحققين . وحكاه في زوائد الروضة عن المحققين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين : هو الصحيح من مذهب أصحابنا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14592أبي الفتح الشهرستاني ،
وابن عطية المفسر ، وشيخ الإسلام
البلقيني ،
والسبكي وولده
التاج . فالعصمة ثابتة له صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كل ذنب كبير أو صغير . عمدا كان أو سهوا في الأحكام وغيرها لأنا أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيرهم على الإطلاق من غير التزام قرينة .
وسواء في ذلك قبل النبوة وبعدها ، تعاضدت الأخبار بتنزيههم عن النقائص منذ ولدوا ، ونشأتهم على كمال أوصافهم في توحيدهم وإيمانهم عقلا أو شرعا ، على الخلاف في ذلك ، ولا سيما فيما بعد البعثة فيما ينافي المعجزة . قال
ابن عطية : وقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46608إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة } إنما هو رجوعه من حالة إلى أرفع منها ، لتزايد علومه واطلاعه على أمر الله تعالى . فهو يتوب من المنزلة الأولى إلى الأخرى . والتوبة هنا لغوية . انتهى .