( فصل : ما اختص من أفعاله ) أي من أفعال النبي
محمد ( صلى الله عليه وسلم به ف ) كونه من خصائصه صلى الله عليه وسلم ( واضح ) لأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة أفردت بالتصانيف . قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه : خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات
( وما كان ) من أفعاله صلى الله عليه وسلم ( جبليا . كنوم ) واستيقاظ وقيام وقعود وذهاب ورجوع وأكل وشرب ونحو ذلك فمباح . قطع به الأكثر ، ولم يحكوا فيه خلافا ; لأن ذلك لم يقصد به التشريع . ولم نتعبد به ، ولذلك نسب إلى الجبلة . وهي الخلقة ، لكن لو تأسى به متأس فلا بأس ، كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما . فإنه كان إذا حج يجر بخطام ناقته حتى يبركها حيث بركت ناقته صلى الله عليه وسلم تبركا بآثاره ، وإن تركه لا رغبة عنه ، ولا استكبارا فلا بأس . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12604ابن الباقلاني والغزالي قولا : أنه يندب التأسي به . ونقل
[ ص: 216 ] nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق الإسفراييني وجهين . أحدهما : هذا وعزاه لأكثر المحدثين . والثاني : لا يتبع فيه أصلا . فتصير الأقوال ثلاثة : مندوب ومباح وممتنع . وما كان من أفعاله صلى الله عليه وسلم يحتمل الجبلي وغيره ، وهو المشار إليه بقوله : ( أو يحتمله كجلسة الاستراحة ) وركوبه في الحج ودخوله
مكة من
ثنية كداء ، وخروجه من
ثنية كدى ، وذهابه ورجوعه في العيد ونحوه ( ولبسه ) النعل ( السبتي ) والخاتم ( فمباح ) عند الأكثر .
وقيل : مندوب . قال في شرح التحرير : وهو أظهر وأوضح ، وهو ظاهر فعل
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه ، فإنه تسرى ، واختفى ثلاثة أيام ثم انتقل إلى موضع آخر اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في التسري ، واختفائه في الغار ثلاثا .
وقال : ما بلغني حديث إلا عملت به ، حتى أعطي الحجام دينارا . وورد أيضا عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإنه جاء عنه أنه قال لبعض أصحابه : اسقني . فشرب قائما . فإنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما ، ومنشأ الخلاف في ذلك تعارض الأصل والظاهر . فإن الأصل عدم التشريع ، والظاهر في أفعاله التشريع ; لأنه مبعوث لبيان الشرعيات ، ثم قال : وحاصل ذلك : أن من رجح فعل ذلك والاقتداء به والتأسي قال : ليس من الجبلي ، بل من الشرع الذي يتأسى به فيه . ومن رأى أن ذلك يحتمل الجبلي وغيره : فيحمله على الجبلي ( وبيانه ) أي وما بينه صلى الله عليه وسلم من حكم ( بقول ك ) قوله ( {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } ، أو ) بينه ب ( فعل عند حاجة ) إلى ذلك الفعل ( كقطع ) يد السارق ( من كوع و ) إدخال ( غسل مرفق ) وكعبين في وضوء ( ف ) ذلك البيان ( واجب عليه ) صلى الله عليه وسلم لوجوب التبليغ عليه