( ولا ) يحرم إحداث ( تفصيل ) أي قول مفصل ( إذا
اختلفوا في مسألتين على قولين ) حال كون أحد القولين ( إثباتا ) والآخر ( نفيا ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وحكاه بعض أصحابنا عن أكثر العلماء . ومنع ذلك قوم مطلقا . ونقله
الآمدي عن أكثر العلماء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في التمهيد وغيره : إن صرحوا بالتسوية لم يجز لاشتراكهما في المقتضي للحكم ظاهرا ، وإن لم يصرحوا . فإن اختلف طريق الحكم فيها ، كالنية في الوضوء والصوم في الاعتكاف جاز ، وإلا لزم من وافق إماما في مسألة موافقته في جميع مذهبه ، وإجماع الأمة على خلافه . وإن اتفق الطريق كزوج وأبوين وامرأة وأبوين . وكإيجاب نية في وضوء وتيمم وعكسه لم يجز ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهذا التفصيل قاله
القاضي عبد الوهاب المالكي وقال
الحلواني nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ موفق الدين : إن صرحوا بالتسوية
[ ص: 240 ] لم يجز ، وإلا جاز لموافقته لكل طائفة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب الشافعي : هو قول أكثرهم ، قال
البرماوي : وإن لم ينصوا على ذلك ، ولكن علم اتحاد الجامع بينهما ، فهو جار مجرى النص على عدم الفرق كالعمة والخالة . من ورث إحداهما ورث الأخرى ، ومن منع منع ; لأن المأخذ واحد ، وهو القرابة الرحمية ، انتهى