( ولا ) يحرم
إحداث ( دليل ) زائد على ما عرف من دليل سابق للحكم . زاد
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : من غير أن يقصد بيان الحكم به بعد ثبوته ; لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف إجماعا ; لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه ، وأيضا وقع كثيرا ولم ينكر ، ولأن الشيء قد يكون عليه أدلة كثيرة . وقيل : لا يجوز ; لأنه اتباع غير سبيل المؤمنين . رد ، لا يخفى فساد ذلك ; لأن المطلوب من الأدلة أحكامها لا أعيانها . فعين الحكم باق . وأيضا : المراد ما اتفقوا عليه ، وإلا لزم المنع فيما حدث بعدهم ( أو علة ) يعني أنه لا يحرم إحداث علة ، كما لا يحرم
إحداث دليل ( آخرين ) صفة للدليل والعلة . وعلى جواز إحداث العلة أكثر العلماء ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والموفق والطوفي وغيرهم ، بناء على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين ، وهو الصحيح في باب القياس ، وقيل : لا يجوز بناء على منع
تعليل الحكم بعلتين ، لأن علتهم مقطوع بصحتها ، ففيه دليل على فساد غيرها ( أو تأويل لا يبطل الأول ) يعني أنه لا يحرم
إحداث تأويل ثان لا يبطل التأويل الأول ، بل يجوز ذلك ، ذكره
الآمدي عن الجمهور ، وتبعه بعض أصحابنا ، قال
ابن مفلح : كذا قال .
وقيل : لا يجوز إحداث تأويل ، واختاره
القاضي عبد الوهاب المالكي . قال : لأن الآية مثلا إذا احتملت معاني ، وأجمعوا على تأويلها بأحدها صار كالإفتاء في حادثة تحتمل أحكاما بحكم ، فلا يجوز أن يؤول بغيره . كما لا يفتي بغير ما أفتوا به ، قال
ابن مفلح : ومنعه بعضهم ، قال
الشيخ تقي الدين : لا يحتمل مذهبنا غير هذا وعليه الجمهور ، قال
ابن مفلح : ومراده دفع تأويل أهل البدع المنكرة عند
السلف . انتهى . وذلك كما أنه لا يجوز إحداث مذهب ثالث كذلك لا يجوز
[ ص: 241 ] إحداث تأويل ، ولأنه لو كان فيها تأويل آخر لتكلفوا طلبه كالأول . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في التمهيد ، واقتصر على ذكر القولين وتعليلهما من غير نصر أحدهما