صفحة جزء
( واتفاق ) مجتهدي ( عصر ثان على أحد قولي ) مجتهدي العصر ( الأول ، وقد استقر الخلاف ) في العصر الأول ( لا يرفعه ) أي لا يرفع الخلاف ، ولا يكون اتفاق العصر الثاني إجماعا ; لأن موت المخالف في العصر الأول لا يكون مسقطا لقوله فيبقى ، قال أبو إسحاق : هو قول عامة أصحابنا . قال سليم الرازي : هو قول أكثرهم وأكثر الأشعرية . قال أبو المعالي : وإليه ميل الشافعي . ومن عباراته الرشيقة : المذاهب لا تموت بموت أربابها . ونقله ابن الباقلاني عن جمهور المتكلمين ، واختاره . وقيل : يجوز أن يكون حجة وإجماعا ، ويرفع الخلاف ، قاله أبو الخطاب وأكثر الحنفية وأبو الطيب والرازي وأتباعه وغيرهم .

منهم الحارث المحاسبي والإصطخري وابن خيران والقفال الكبير وابن الصباغ .

ونقل عن أبي حنيفة والمعتزلة ، واختاره المتأخرون ( وإلا ) أي وإن لم يكن استقر الخلاف في العصر الأول ( ف ) اتفاق مجتهدي العصر الثاني ( إجماع ) قطعا .

وذلك كخلاف الصحابة لأبي بكر رضي الله عنهم في قتال مانعي الزكاة وإجماعهم بعد ذلك على قتالهم ، وكخلافهم في دفنه صلى الله عليه وسلم في أي مكان ، ثم أجمعوا على دفنه في بيت عائشة رضي الله عنها ; إذ الخلاف لم يكن استقر

التالي السابق


الخدمات العلمية