( واتفاق ) مجتهدي ( عصر ثان على أحد قولي ) مجتهدي العصر ( الأول ، وقد استقر الخلاف ) في العصر الأول ( لا يرفعه ) أي لا يرفع الخلاف ، ولا يكون اتفاق العصر الثاني إجماعا ; لأن موت المخالف في العصر الأول لا يكون مسقطا لقوله فيبقى ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق : هو قول عامة أصحابنا . قال
سليم الرازي : هو قول أكثرهم وأكثر
الأشعرية . قال
أبو المعالي : وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ومن عباراته الرشيقة : المذاهب لا تموت بموت أربابها . ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=12604ابن الباقلاني عن جمهور
المتكلمين ، واختاره . وقيل : يجوز أن يكون حجة وإجماعا ، ويرفع الخلاف ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وأكثر الحنفية
وأبو الطيب والرازي وأتباعه وغيرهم .
منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15166الحارث المحاسبي والإصطخري وابن خيران nindex.php?page=showalam&ids=15022والقفال الكبير وابن الصباغ .
ونقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والمعتزلة ، واختاره المتأخرون ( وإلا ) أي وإن لم يكن استقر الخلاف في العصر الأول ( ف ) اتفاق مجتهدي العصر الثاني ( إجماع ) قطعا .
وذلك كخلاف الصحابة
nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر رضي الله عنهم في قتال مانعي الزكاة وإجماعهم بعد ذلك على قتالهم ، وكخلافهم في دفنه صلى الله عليه وسلم في أي مكان ، ثم أجمعوا على دفنه في بيت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ; إذ الخلاف لم يكن استقر