( ولو
مات أو ارتد أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعا ) ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى محل وفاق ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=12604الباقلاني في التقريب ; لأن حكم الميت في حكم الباقي الموجود وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور البغدادي ، وقال
الغزالي في " المستصفى " : إنه الراجح . قال في شرح التحرير : وهذا قول الأكثرين ، وقيل : يصير إجماعا وحجة ; لأنهم صاروا كل الأمة ، اختاره
الرازي والهندي وغيرهما ، وبنى
السهيلي الخلاف على الخلاف في إجماع التابعين بعد اختلاف الصحابة . قال في شرح التحرير : وهو بناء ظاهر . ولو مات بعض أرباب أحد القولين ، ورجع من بقي منهم إلى قول
[ ص: 242 ] الآخرين . فقال
ابن كج : فيها وجهان . أحدهما : أنه إجماع ; لأنهم أهل العصر . والثاني : المنع ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق جلد في حد الخمر أربعين ، وقد أجمع الصحابة على ثمانين في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولم يجعلوا المسألة إجماعا ; لأن الخلاف كان قد تقدم .
وقد مات ممن قال بذلك بعض ، ورجع بعض إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر