و ( لا ) يجوز ( انقسامها ) أي
انقسام الأمة ( فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى ) عند الأكثر . قال
القرافي : اختلفوا هل يصح أن يجمعوا على خطإ في مسألتين . كقول بعضهم بمذهب
الخوارج ، والبقية بمذهب
المعتزلة . وفي الفروع ، مثل أن يقول البعض - أي إحدى الفرقتين - بأن العبد يرث . والباقي بأن القاتل عمدا يرث . فقيل : لا يجوز ; لأنه إجماع على الخطإ . وقيل : يجوز ; لأن كل خطإ من هذين الخطأين لم يساعد عليه الفريق الآخر ، ولم يوجد فيه إجماع . ثم قال : ( تنبيه ) الأحوال ثلاثة . الأولى : اتفاقهم على الخطإ في مسألة
[ ص: 245 ] واحدة ، كإجماعهم على أن العبد يرث فلا يجوز ذلك عليهم . الثانية : أن يخطئ كل فريق في مسألة أجنبية عن المسألة الأخرى . فيجوز . فإنا نقطع أن كل مجتهد يجوز أن يخطئ . وما من مذهب من المذاهب إلا وقد وقع فيه ما ينكر وإن قل . فهذا لا بد للبشر منه . الثالثة : أن يخطئوا في مسألتين في حكم المسألة الواحدة ، مثل هذه المسألة . فإن العبد والقتل كلاهما يرجع إلى فرع واحد ، وهو مانع الميراث . فوقع الخطأ فيه كله ، فمن نظر إلى اتحاد الأصل منع ، ومن نظر إلى تعدد الفرع أجاز . انتهى