( ويفيد ) الحديث المستفيض المشهور ( علما نظريا ) نقل ذلك
ابن مفلح وغيره عن
الأستاذ أبي إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13428وابن فورك . وقيل : يفيد القطع ( وغيره ) أي وغير المستفيض من الأحاديث ( يفيد الظن فقط ولو مع قرينة ) عند الأكثر لاحتمال السهو والغلط ونحوهما على ما دون عدد رواة المستفيض لقرب احتمال السهو والخطإ على عددهم القليل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وابن حمدان والطوفي وجمع : إنه يفيد العلم بالقرائن . قال في شرح التحرير : وهذا أظهر وأصح ، لكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : القرائن لا يمكن أن تضبط بعادة . وقال غيره : يمكن أن تضبط بما تسكن إليه النفس ، كسكونها إلى المتواتر أو قريب منه بحيث لا يبقى فيها احتمال عنده ( إلا إذا نقله ) أي نقل غير المستفيض ( آحاد الأئمة المتفق عليهم ) أي على إمامتهم ( من طرق متساوية وتلقي ) المنقول ( بالقبول فالعلم ) أي فإنه يفيد العلم ( في قول ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى : هذا المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : هذا ظاهر كلام أصحابنا . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني والشيخ تقي الدين . وقال : الذي عليه الأصوليون من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أن
خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا به يوجب العلم إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك . والأول : ذكره
أبو إسحاق وأبو الطيب وذكره
عبد الوهاب وأمثاله من المالكية
والسرخسي وأمثاله من الحنفية ، وهو الذي عليه أكثر الفقهاء ، وأهل الحديث
والسلف وأكثر
الأشعرية وغيرهم . انتهى قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : ما أسنده
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم : العلم اليقيني النظري واقع به ، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن . وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن ، والظن قد يخطئ ، قال : وقد كنت أميل إلى هذا ، وأحسبه قويا ، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح ; لأن ظن من هو معصوم من الخطإ لا يخطئ ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطإ
[ ص: 265 ] وقال
النووي : خالف
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح المحققون والأكثرون ، وقالوا : يفيد الظن ما لم يتواتر ، انتهى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=11890وابن الجوزي nindex.php?page=showalam&ids=12604والقاضي أبو بكر بن الباقلاني nindex.php?page=showalam&ids=11976وأبو حامد وابن برهان والفخر الرازي والآمدي وغيرهم : لا يفيد العلم ما نقله آحاد الأمة المتفق عليهم إذا تلقي بالقبول ، وقال
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : يفيده عملا لا قولا ( ويعمل بآحاد الأحاديث في أصول ) الديانات . وحكى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر إجماعا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه : لا نتعدى القرآن والحديث . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى : يعمل به فيها فيما تلقته الأمة بالقبول ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه : قد تلقتها العلماء بالقبول . وقال
ابن قاضي الجبل : مذهب الحنابلة : أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى في مقدمة المجرد .
والشيخ تقي الدين في عقيدته ، انتهى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وغيرهما : لا يعمل به فيها