( ولا يكفر منكره ) أي
منكر خبر الآحاد في الأصح . حكى
ابن حامد الوجهين عن الأصحاب . ونقل تكفيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه . والخلاف مبني على القولين بأنه يفيد العلم أو لا فإن قلنا : يفيد العلم ، كفر منكره وإلا فلا
ذكره
البرماوي وغيره ، لكن التكفير بمخالفة المجمع عليه لا بد أن يكون معلوما من الدين بالضرورة ، كما سبق آخر الإجماع . إذ لا يلزم من القطع أن يكفر منكره