( ومن أخبر ) عن شيء ( بحضرته ) أي حضرة النبي ( صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ) ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أو ) أخبر عن شيء بحضرة ( جمع عظيم ولم يكذبوه ) فيما أخبر به ( دل على صدقه ظنا ) هاهنا مسألتان . الأولى : إذا
أخبر مخبر بشيء بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكره . فإنه يدل على صدقه ظنا لا قطعا في ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم . لتطرق الاحتمال بعدم سماعه أو إلقاء باله ، أو أنه ما فهمه أو أخره لأمر يعلمه ، أو بينه قبل ذلك بوقت ونحوه . وقيل : بل قطعا ; لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على الباطل . وقيل : إن كان الأمر دينيا دل على صدقه ;
[ ص: 266 ] لأنه بعث شارعا للأحكام ، فلا يسكت عما يخالف الشرع ، بخلاف الدنيوي .
فإنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث لبيان الدنيويات المسألة الثانية : إذا
أخبر مخبر بشيء بحضرة جمع عظيم ، وسكتوا عن تكذيبه فيما أخبر به . فإن ذلك يدل على صدقه ظنا لا قطعا . اختاره
الآمدي والرازي ; إذ ربما خفي عليهم حال ذلك المخبر . والقول بأنه يبعد خفاؤه لا يفيد القطع ، وقدم ذلك
ابن مفلح ونصره .
وقيل : إن علم أنه لو كان كاذبا لكذبوه ولا داعي إلى السكوت علم صدقه ، قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في مختصره وتبعه جماعة ، ورد ذلك بأنه يحتمل أنه لم يعلمه إلا واحد أو اثنان . والعادة لا تحيل سكوتهما ، ثم يحتمل مانع ( وكذا ما ) أي : وكالمسألتين المتقدمتين في الدلالة على صدق الخبر ظنا
خبر ( تلقاه ) النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول ، كإخباره صلى الله عليه وسلم ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري ) قال
الشيخ تقي الدين : " ومنه ما تلقاه صلى الله عليه وسلم بالقبول كإخباره عن
nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري في قصة الجساسة " ، وهي في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، فإنه صدقه ووافق ما كان يخبر به صلى الله عليه وسلم عن الدجال ( و ) كذا
( إخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها ، أو على كذب وخطإ ) قاله
ابن مفلح في أصوله مقتصرا عليه من غير خلاف . قال في شرح التحرير : والظاهر أنه من تتمة كلام
الشيخ تقي الدين ، فإنه عقبه كلامه ، ولم نر هذه المسألة في غير هذا الكتاب . انتهى